Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.
كلفت السيدة هدى الدبوسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بلطة بوعوان ابتداء من أول أفريل 2019.
كلفت السيدة هدى الدبوسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بلطة بوعوان ابتداء من أول أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون