Arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.
كلف السيد بوبكر الغرايري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بقابس بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد بوبكر الغرايري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بقابس بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون