Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 24 septembre 2019, portant cessation de fonctions d'un chef de service hospitalier.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.
أنهي تكليف الدكتور وسيم غزالة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟