Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 جوان 2019.
كلف السيد مجدي بنيحمد، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة المشاريع والتهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية طبلبة.
كلف السيد مجدي بنيحمد، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة المشاريع والتهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية طبلبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون