Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 24 septembre 2019, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.
كلّف الدكتور إلياس النفاتي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى سهلول بسوسة.
كلّف الدكتور إلياس النفاتي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى سهلول بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون