Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 جويلية 2019.
كلفت السيدة كريمة خمومة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية ماطر.
كلفت السيدة كريمة خمومة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية ماطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون