Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux immobilisations financières.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة الخاصّ بالأصول الثابتة المالية.
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرّخ في أول مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيّد كمال مرجان وزير الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلّق بالأصول الثابتة الماليّة والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير المالية
محمد رضا شلغوم
معيار حسابات الجماعات المحليّة
م ح ج م 03: الأصول الثابتة المالية
الهدف
1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد الإقرار بالأصول الثابتة المالية للجماعة المحلية وقواعد تقييمها، طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقية. كما يتناول المعيار قواعد تقديم الأصول الثابتة المالية ضمن القوائم المالية الفردية وقواعد إلغاء الإقرار بها وكذلك المعلومات المطلوبة في شأنها ضمن الإيضاحات.
مجال التطبيق
2. يتناول هذا المعيار الأصول الثابتة الماليّة التي تمثّل الأصول الماليّة التي تنوي الجماعات المحليّة الاحتفاظ بها بشكل دائم.
3. تتكوّن الأصول الثابتة الماليّة للجماعات المحليّة من:
(أ) سندات المساهمة،
(ب) المساهمات في الأموال المخصّصة،
(ت) المستحقات المتصّلة بسندات المساهمات وبالمساهمات في الأموال المخصّصة،
(ث) المسندة،
(ج) الأصول الثابتة الماليّة الأخرى.
المفاهيم
4. للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدّلالات التالية:
سندات مساهمة هي الحقوق التي تمتلكها جماعة محليّة على ذوات تتمتّع بشخصيّة قانونيّة ومعنويّة مستقلّة والتي تتجسّد في شكل سندات وتنشئ صلة دائمة بهذه الذوات.
المساهمات في الأموال المخصّصة هي المساهمات النقدية و/أو العينيّة التي تمنحها الجماعة المحليّة لفائدة ذوات محدثة بموجب نصّ قانوني وتتمتّع بشخصيّة قانونيّة ومعنويّة مستقلّة. ولا تتّخذ هذه المخصّصات شكل سندات.
المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة هي المستحقات التي تنشأ عندما تسند الجماعة المحليّة قروضا لفائدة الذوات التي تمتلك فيها سندات مساهمة أو مساهمات في الأموال المخصّصة وكذلك الفوائد المتعلّقة بهذه القروض.
تعتبر كذلك مستحقّات متّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة حصص الأرباح أو الحصص من النتائج.
المسندة هي الأموال المدفوعة للغير بموجب بنود تعاقدية تتعهد بمقتضاها الجماعة المحليّة بأن تحيل إليهم استعمال وسائل دفع، لفترة تتجاوز 12 شهراً.
الأصول الثابتة الماليّة الأخرى هي خاصّة الودائع والضمانات التي تدفعها الجماعة المحليّة إلى الغير.
تكاليف المعاملات هي التكاليف الهامشيّة التي تتحمّلها الجماعة المحليّة والتي تنسب مباشرة إلى عمليّات اقتناء
أو اكتتاب أصل ثابت مالي. وتمثّل التكلفة الهامشيّة التكلفة التي لم تكن لتتحمّلها الجماعة المحليّة لو لم تقم باقتناء أو اكتتاب الأصل الثابت المالي.
القيمة المعادلة للمساهمة هي القيمة المساوية للحصّة التي تمتلكها الجماعة المحليّة مباشرة في الأموال الذاتية أو الوضعية الصافية للذّات المعنيّة. وتحدّد هذه القيمة على أساس آخر قوائم ماليّة سنويّة منشورة.
فارق المعادلة هو الفارق بين القيمة المعادلة لأصل ثابت مالي عند تاريخ ختم الفترة المحاسبيّة الجارية وتلك المتعلّقة بالفترة المحاسبيّة السابقة.
فارق إعادة التقييم هو الفارق بين قيمة السّوق لأصل ثابت مالي بتاريخ ختم الفترة المحاسبيّة الجارية وقيمتها المحاسبيّة الصافية.
القيمة المحاسبيّة الصافية لأصل ثابت مالي هي قيمة الإدراج معدّلة حسب الحالة، بفوارق المعادلة أو فوارق إعادة التقييم، تطرح منها انخفاضات القيمة عند الاقتضاء.
انخفاض قيمة أصل ثابت مالي هو خسارة في المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة. و يتمثّل في انخفاض القيمة المحاسبيّة الصّافية لأصل ثابت مالي ناتج عن ظروف
أو وقائع استثنائية.
تتّخذ المصطلحات المعرّفة بالإطار المرجعي للمعلومة الماليّة لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الجماعات المحليّة الأخرى نفس المعنى الذي وردت به في هذا المعيار.
قواعد الإقرار
5. يتعيّن الإقرار بالأصول الثابتة الماليّة ضمن أصول الجماعة المحليّة عند استيفاء الشروط التالية:
(أ) أن يكون من المحتمل أن تستفيد الجماعة المحليّة من المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة على مدى أكثر من فترة محاسبيّة،
(ب) ويمكن تقييم الأصل الثابت المالي بصفة أمينة.
تاريخ التقييد
سندات مساهمة
6. يتمّ الإقرار بسندات المساهمة ضمن أصول الجماعة المحليّة بتاريخ إحالة الحقوق الّتي تخوّلها هذه السندات لفائدة الجماعة المحليّة.
7. عند تحويل دين إلى مساهمة في رأس مال، يتعين الإقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الجماعة المحليّة وذلك بتاريخ تجسيد قرار التحويل من قبل السلطة المختصّة وحسب التشريع الجاري به العمل.
8. يمكن اقتناء سندات عن طريق عمليّة دون مقابل مباشر سيّما عمليّات الحجز. تصنّف هذه السندات ضمن سندات المساهمة عند تاريخ صدور القرار من قبل الجماعة المحليّة وطبقا للتشريع الجاري به العمل بمسك هذه السندات بشكل دائم.
المساهمات في الأموال المخصّصة
9. يتمّ الإقرار بالمساهمات في الأموال المخصّصة ضمن أصول الجماعة المحلية بتاريخ منح هذه المخصّصات إلى الذوات المعنيّة.
10. في حالة الترفيع في الأموال المخصّصة عن طريق تحويل دين، يتعيّن الإقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الجماعة المحليّة وذلك بتاريخ تجسيد قرار التحويل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المستحّقات المّتصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة
11. يتمّ الإقرار بالقروض المسندة من طرف الجماعة المحليّة لفائدة ذوات تمتلك فيها سندات مساهمة أو مساهمات في الأموال المخصّصة، ضمن أصول الجماعة المحليّة عند إيداع الأموال.
12. يتمّ الإقرار بالفوائد المطلوبة على المسندة على أساس التناسب الزمني.
13. يتمّ الإقرار بالمستحقّات الأخرى مثل حصص الأرباح
أو الحصص من النتائج عندما تقرّر السّلطة المختصّة توزيع نتائج الذّات التي تمتلك فيها الجماعة المحليّة مساهمات.
المسندة
14. يتمّ الإقرار بالقروض الممنوحة من طرف الجماعة المحليّة لفائدة الغير ضمن أصولها عند دفع الأموال لفائدة المنتفعين.
15. عند تحمّل الجماعة المحليّة لدين مصحوب بقرار تحويله إلى قرض، يتعين الإقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الجماعة المحليّة بتاريخ تجسيد هذا القرار.
الأصول الثابتة المالية الأخرى
16. يتمّ الإقرار بالودائع والضمانات ضمن أصول الجماعة المحليّة بتاريخ إيداع الأموال.
إعادة الترتيب
17. يعاد ترتيب الأصول الثابتة الماليّة من صنف إلى آخر وذلك إثر تغيّر يؤثّر على تصنيفها الأوّلي. ويكون ذلك سيّما في الحالات التالية:
- تغيّر نيّة الاحتفاظ بالأصل الثابت المالي،
- تحويل قرض مسند أو مستحقّات متّصلة بسندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة إلى مساهمة،
- تغيّر الشّكل القانوني للذات.
قواعد التقييم
سندات المساهمة
التقييم الأوّلي
18. عند إدراج سندات المساهمة ضمن أصول الجماعة المحليّة يتم تقييمها بتكلفة اقتنائها.
19. تشمل تكلفة الاقتناء بمقابل لسندات المساهمة:
(أ) ثمن شرائها،
(ب) تكاليف المعاملات التي تمثّل التكاليف التي تنسب مباشرة إلى عمليّة اقتناء هذا الأصل مثل عمولات الوسطاء والأتعاب في حين تستثنى تكاليف الاقتراض من تكلفة الاقتناء.
20. عندما يتضمّن ثمن شراء سندات المساهمة مبلغ حصص الأرباح المتعلّقة بالفترة المحاسبيّة السّابقة للفترة المحاسبيّة التي تم خلالها اقتناء هذه السندات، فإنّه يتمّ طرح مبلغ حصص الأرباح من ثمن الشراء ويتمّ تصنيفها ضمن المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة.
21. في صورة الحصول على سندات مساهمة مقابل مساهمة عينيّة، تساوي تكلفة اقتناء هذه السندات قيمة هذه المساهمة تضاف إليها التكاليف المرتبطة مباشرة بهذه العمليّة.
22. عند إحداث ذات أو عند الترفيع في رأس مالها نقدا، يجب تقديم سندات المساهمة المكتتبة بموازنة الجماعة المحليّة صافية من الجزء غير المحرّر من السندات.
23. يدرج مبلغ حقوق الاكتتاب التي تمّ اقتناؤها بالتزامن مع سندات المساهمة المكتتبة بمقتضى هذه الحقوق ضمن تكلفة اقتناء سندات المساهمة المعنيّة. وعندما تكتتب الجماعة المحليّة في سندات مساهمة جديدة بمقتضى الحقوق المتّصلة بسندات مساهمة قديمة، يتمّ الإقرار بالسندات الجديدة بسعر إصدارها.
24. تدرج حقوق إسناد أسهم مجانيّة مقتناة بهدف الحصول على الأسهم المتّصلة بها ضمن تكلفة اقتناء هذه الأسهم.
25. لا تتغيّر القيمة الجمليّة للسندات في حال توزيع سندات مساهمة إثر الترفيع في رأس المال عن طريق دمج الاحتياطات. غير أنه يجب تقديم معلومات ضمن الإيضاحات تبيّن العدد الجملي للسندات وعدد السندات المتحصّل عليها مجانًا.
26. يتم تقييم سندات المساهمة المتحصّل عليها عن طريق عمليّة دون مقابل مباشر بقيمة السّوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة بتاريخ الإقرار. وفي غياب تلك القيمة، يتمّ تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة.
27. يتمّ تقييم سندات المساهمة المتحصّل عليها عند تحويل قرض مسند إلى مساهمة في رأس المال بقيمة تسديد القرض المسند الذي تمّ تحويله تضاف إليها العناصر المكمّلة عند الاقتضاء (الفوائد غير المدفوعة والتي حلّ أجلها بتاريخ التحويل، الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل...).
التقييم اللاحق
28. عند تاريخ الختم، يتمّ تقييم سندات المساهمة بقيمة السّوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة. وفي غياب تلك القيمة، يتمّ تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة.
29. بالنسبة للسندات المقيّمة بقيمة السّوق، يعالج الفارق المرصود بتاريخ الختم بين قيمة السّوق والقيمة المحاسبيّة الصافية كالآتي:
(أ) إذا كان الفارق إيجابيّا: يتم إدراج هذا الفارق بالوضعية الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجّلة سابقا عند الاقتضاء،
(ب) إذا كان الفارق سلبيّا: يتمّ تسجيل انخفاض القيمة ضمن رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق إعادة التقييم.
30. بالنسبة للسندات المقيّمة بالقيمة المعادلة، يعالج الفارق المرصود بتاريخ الختم بين القيمة المعادلة للفترة الحاليّة والقيمة المعادلة للفترة السابقة كالآتي:
(أ) إذا كان الفارق إيجابيّا: يتم إدراج هذا الفارق بالوضعية الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجلة سابقا عند الاقتضاء،
(ب) إذا كان الفارق سلبيّا: يتمّ تسجيل انخفاض القيمة ضمن رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق المعادلة،
(ت) إذا كانت القيمة المعادلة المحتسبة في تاريخ الختم سالبة: يتمّ تسجيل مدّخرات للمخاطر ضمن الخصوم في حدود القيمة السّالبة. ويجب فارق المعادلة المسجّل سابقا وتسجيل انخفاض قيمة في حدود القيمة المحاسبيّة الصافية.
31. لا يجوز القيام بأية مقاصّة بين ناقص القيمة لسندات المساهمة التي سجّلت انخفاضا وزائد القيمة لسندات المساهمة التي شهدت ارتفاعا.
المساهمات في الأموال المخصّصة
التقييم الأوّلي
32. عند إدراجها ضمن أصول الجماعة المحلية، يتمّ تقييم المساهمات في الأموال المخصّصة بقيمة هذه المساهمات.
33. في صورة الترفيع في المساهمات في الأموال المخصّصة عن طريق تحويل قرض مسند، يتم تقييم هذه المساهمات بقيمة تسديد القرض المسند المحوّل تضاف إليه العناصر المكمّلة عند الاقتضاء (الفوائد غير المدفوعة والتي حلّ أجلها بتاريخ التحويل، الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل...).
التقييم اللاحق
34. عند تاريخ الختم، تقيّم المساهمات في الأموال المخصّصة بقيمتها المعادلة.
35. يعالج الفارق المرصود بين القيمة المعادلة للمساهمات في الأموال المخصّصة للفترة الحاليّة والقيمة المعادلة للفترة السّابقة كما يلي:
(أ) إذا كان الفارق إيجابيّا: يتم إدراجه ضمن الوضعية الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجّلة سابقا عند الاقتضاء،
(ب) إذا كان الفارق سلبيّا: يتمّ تسجيل انخفاض للقيمة ضمن رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق المعادلة،
(ت) إذا كانت القيمة المعادلة المحتسبة في تاريخ الختم سالبة: يتمّ تسجيل مدّخرات للمخاطر ضمن الخصوم في حدود القيمة السّالبة. ويجب فارق المعادلة المسجّل سابقا وتسجيل انخفاض قيمة في حدود القيمة المحاسبيّة الصافية.
36. لا يجوز القيام بأية مقاصّة بين ناقص القيمة للمساهمات في الأموال المخصّصة التي سجّلت انخفاضا وزائد القيمة للمساهمات في الأموال المخصّصة التي شهدت ارتفاعا.
المستحقّات المتعلّقة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة
التقييم الأوّلي
37. يتمّ إدراج المسندة من قبل الجماعة المحليّة للذوات التي تمتلك فيها سندات مساهمة أو مساهمات في الأموال المخصّصة ضمن أصول الجماعة المحليّة بقيمة تسديدها.
38. يتمّ الإقرار بالفوائد المطلوبة على المسندة على أساس التناسب الزمني.
39. يتمّ تحديد قيمة المستحقّات الأخرى كحصص الأرباح
أو الحصص من النتائج على أساس قرار السلطة المختصّة التي تبتّ في توزيع نتائج الذّات.
التقييم اللاحق
40. يتمّ تسجيل انخفاض قيمة المستحقات المتّصلة بسندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة عندما تجابه الجماعة المحليّة مخاطر عدم استخلاصها الكلّي أو الجزئي وذلك بغاية إرجاعها لقيمتها القابلة للاستخلاص.
المسندة
التقييم الأوّلي
41. يتمّ التقييم الأوّلي للقروض المسندة بقيمة تسديدها.
42. تكتسي منح الإصدار ومنح التسديد طبيعة إيرادات مسجّلة مسبقا ويتمّ تسجيلها أوليّا ضمن الخصوم.
التقييم اللاحق
43. عند تاريخ الختم، يتعيّن إرجاع قيمة المسندة إلى قيمتها القابلة للاستخلاص. ويتمّ تقدير هذه الأخيرة بالنظر إلى مخاطر عدم الاستخلاص المتعرّضة لها الجماعة المحليّة.
44. عندما تكون القيمة القابلة للاستخلاص أقلّ من قيمة التسديد، يسجّل انخفاض في القيمة.
45. يتعيّن توزيع منح الإصدار ومنح التسديد ضمن رصيد الفترة حسب طريقة تتناسب وطرق تسديد أصل القرض المسند وخلاص الفوائد.
46. يتم الإقرار بالفوائد المطلوبة على المسندة على أساس التناسب الزمني.
الأصول الثابتة الماليّة الأخرى
التقييم الأوّلي
47. يتمّ تقييم الودائع والضمانات في تاريخ الإقرار بها بقيمة التسديد والمساوية بصفة عامة للدفوعات التي قامت بها الجماعة المحليّة.
التقييم اللاحق
48. بتاريخ الختم، تقدّر قيمة الودائع والضمانات بالنظر إلى مخاطر عدم استرجاعها. عندما تقل القيمة القابلة للاسترجاع للودائع والضمانات عن قيمتها المحاسبيّة الصافية يتمّ تسجيل انخفاض القيمة ضمن رصيد الفترة.
إلغاء الإقرار
49. يتم إلغاء الإقرار بأصل ثابت مالي عندما لا يستجيب لأحد شروط الإقرار وذلك خاصّة في الحالات التالية:
(أ) التفويت في الأصل الثابت المالي،
(ب) الذات التي تساهم فيها الجماعة المحليّة،
(ت) مبادلة الأصل الثابت المالي،
(ث) انتفاء قرض مسند أو مستحقّات متّصلة بمساهمات.
50. توافق قيمة خروج كل من سندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة قيمتها المحاسبيّة الصافية.
ويجب فارق المعادلة أو فارق إعادة التقييم حسب الحالة وإلغاء انخفاضات القيمة ومدّخرات للمخاطر التي سبق تسجيلها وذلك باستردادها في رصيد الفترة المحاسبيّة. كما يتمّ تسجيل زائد القيمة أو ناقص القيمة المحقّق عند خروج الأصل ضمن رصيد الفترة المحاسبيّة.
51. عند انتفاء مستحقّات متّصلة بمساهمات أو قرض مسند أو عند استرجاع ودائع وضمانات، يتمّ سحب هذه الأصول من موازنة الجماعة المحليّة بقيمتها المحاسبيّة الصافية. يتمّ إلغاء انخفاضات القيمة المسجّلة باستردادها في رصيد الفترة. تؤدّي الخسارة النهائية لقيمة تسديد المسندة والودائع والضمانات إلى تسجيل عبء مقابل خروج الأصل.
المعلومات المطلوبة
52. يجب على الجماعة المحليّة أن تقدّم ضمن الإيضاحات المعلومات التالية:
بالنسبة لسندات المساهمة
(أ) قائمة سندات المساهمة ونسبة المساهمة إضافة إلى التغيّرات التي طرأت عليها،
(ب) مبلغ حصص الأرباح أو الحصص من النتائج المتحصّل عليها حسب كلّ ذات،
(ت) طرق التقييم حسب كلّ سند مساهمة،
(ث) تفصيل فارق المعادلة وفارق إعادة التقييم حسب كلّ سند،
(ج) حالات وأسباب عدم توفر القوائم الماليّة بتاريخ الختم لتحديد القيمة المعادلة،
(ح) سندات المساهمة المتعلّقة بالذوات التي لها وضعية صافية أو أموال ذاتيّة سالبة،
(خ) والجزء غير المحرّر من سندات المساهمة.
بالنسبة للمساهمات في الأموال المخصّصة
(أ) جدول تغيّرات المساهمات في الأموال المخصّصة حسب كلّ ذات،
(ب) مبلغ الحصص من النتائج المتحصّل عليها حسب كلّ ذات،
(ت) وتفصيل فارق المعادلة.
بالنسبة للمستحّقات المّتصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة
قائمة المسندة ذات المبالغ الهامّة والتي تبرز:
- مبلغ المسندة التي يخضع تسديدها لشروط ميسّرة،
- ومبلغ المسندة الموظّفة لمشاريع محدّدة وخاضعة لشروط إفراج.
بالنسبة للقروض المسندة
- جدول تغّيرات المسندة.
بالنسبة للأصول الثابتة المالّية الأخرى
- جدول تغيّرات الأصول الثابتة الماليّة الأخرى.
تاريخ الدّخول حيز التّطبيق
53. يدخل هذا المعيار حيّز التطبيق وفقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 390 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
الأحكام الانتقاليّة
54. لإعداد الموازنة الافتتاحية، يتمّ إدماج:
(أ) سندات المساهمة بقيمة السّوق. وفي غياب تلك القيمة، يتمّ إدراج هذه السندات بالقيمة المعادلة المحدّدة على أساس آخر قوائم ماليّة سنويّة منشورة للذات المعنيّة،
(ب) المساهمات في الأموال المخصّصة بالقيمة المعادلة المحدّدة على أساس آخر القوائم الماليّة السنويّة المنشورة للذات المعنيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟