Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 18 جويلية 2019.
كلف السيد صالح الغديفي، تقني رئيس، بمهام مدير فني ببلدية حمام الشط ابتداء من أول ماي 2019.
كلف السيد صالح الغديفي، تقني رئيس، بمهام مدير فني ببلدية حمام الشط ابتداء من أول ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون