Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 جوان 2019.
كلفت السيدة جيهان الدوكالي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأعوان والمالية ببلدية مساكن.
كلفت السيدة جيهان الدوكالي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأعوان والمالية ببلدية مساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون