Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 11 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلف السيد كمال ابنعروة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية منزل تميم.
كلف السيد كمال ابنعروة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية منزل تميم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون