Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 جويلية 2019.
كلف السيد رياض الغريبي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المعاليم على العقارات والمؤسسات ببلدية تونس.
كلف السيد رياض الغريبي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المعاليم على العقارات والمؤسسات ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون