Arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نرجس شبيل، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، رئيس مصلحة الكتابة المركزية بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نرجس شبيل، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، رئيس مصلحة الكتابة المركزية بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون