Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019, portant nomination d'administrateurs en chef.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.
سمي المتصرفون المستشارون للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للتربية ابتداء من 1 جانفي 2018:
ـ منيرة شقشوق،
ـ محسن الهمامي،
ـ الصادق اليعقوبي،
ـ الحبيب الخرشاني،
ـ ربيعة عرفاوي،
ـ فتحي حمزة،
ـ سامي المنصوري،
ـ نجلاء بن محفوظ،
ـ الصادق بورخيص،
ـ يوسف مشيش،
ـ بلال بودوارة،
ـ محمد رضا حفوظي،
ـ محمد الماسي،
ـ عبد الوهاب بحروني،
ـ نور الدين عزري،
ـ نجيبة الدجبي،
ـ سهام الشعري،
ـ درة كمون،
ـ سعاد بشتة،
ـ حسان عميري،
ـ الهام الشريف بن رمضان،
ـ حنان الشمنقي،
ـ جليلة فتحلي،
ـ جيهان فرحات،
ـ نرجس عمارة حرم رجيبة،
ـ زهير سعد،
ـ نور الدين غمام،
ـ رمزي البوكاري،
ـ سناء بوطيب،
ـ ملاك يعقوبي،
ـ سنية الماجري،
ـ مالك الستيتي،
ـ مديحة بورقيبة،
ـ ياسين البلاقي،
ـ منال البحري،
ـ سالم بنمحمد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟