Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.
كلف السيد عبد الناصر بركية، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية قرقنة.
كلف السيد عبد الناصر بركية، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية قرقنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون