Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019, portant cessation de fonctions d'un secrétaire général.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيدة هندة الحاجي، محلل، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الروحية ابتداء من 10 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟