Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019, portant cessation de fonctions d'un secrétaire général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيدة هندة الحاجي، محلل، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الروحية ابتداء من 10 أفريل 2019.
أنهي تكليف السيدة هندة الحاجي، محلل، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الروحية ابتداء من 10 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون