Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 جوان 2019.
كلف السيد خميس بن حمزة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بتفقدية بلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟