أمر حكومي عدد 1065 لسنة 2018 مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بمراجعة تنظيم مصالح خارجية للإدارة العامة للأداءات وضبط مجال تدخلها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1065 لسنة 2018 مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بمراجعة تنظيم مصالح خارجية للإدارة العامة للأداءات وضبط مجال تدخلها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر2017،
وعلى الأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتعلق بمنحة التكاليف الإدارية المسندة لبعض أعوان المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1157 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 41 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 19 و20 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض كالآتي:
الفصل 19 (جديد) : لإنجاز المهام المناطة بعهدته يساعد رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول:
1- مفوض من الدرجة الثانية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الثالثة بخطة وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية أو مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الإقتضاء، مكلفين بمتابعة عمليات المراجعة الجبائية،
2- مفوض من الدرجة الثانية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية أو مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الإقتضاء، مكلفين بمتابعة عمليات المراقبة الميدانية،
3- مفوض من الدرجة الثانية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية أو مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الاقتضاء، مكلفين بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإدارية الأخرى.
الفصل 20 (جديد) : لإنجاز المهام المناطة بعهدته يساعد رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الثاني:
1 ـ مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 أو مفوض من الدرجة الرابعة ينتفع بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الاقتضاء، مكلفين بمتابعة عمليات المراجعة الجبائية،
2 ـ مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 أو مفوض من الدرجة الرابعة ينتفع بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الاقتضاء، مكلفين بمتابعة عمليات المراقبة الميدانية،
3 ـ مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 أو مفوض من الدرجة الرابعة ينتفع بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الاقتضاء، مكلفين بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإدارية الأخرى.
الفصل 2 ـ تضاف خمس (5) مطات إلى الفصل الأول من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- شركات الاستثمار المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
- شركات الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات الديون، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
- المؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات والخاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 أو في إطار المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتعلق بسن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، أو في إطار اتفاقيات خاصة،
- المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير النفط وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتجات النفط،
- المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم والخاضعة لأحكام مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003.
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "مليوني (2) دينار" الواردة بالفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 المشار إليه أعلاه بعبارة "خمسة مليون (5) دينار" كما تعوض عبارة "غرة أكتوبر 2018" الواردة بالفصل الأول وبالفصل 3 من نفس الأمر الحكومي بعبارة "غرة جانفي 2019".
الفصل 4 ـ تلغى العبارات والأحكام التالية من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه:
- المطة السابعة عشر وعبارة "كما تتولى كذلك الأداءات في مجال تدخلها" من الفصل 3،
- المطتان الثانية عشر والثالثة عشر من الفصل 4،
- الفقرة "ج" من الفصل 5 وعبارة "المتعلق بأساس الأداء" الواردة بالفقرة "د" من نفس الفصل وبالفقرة "د" من الفصل 25،
- المطة السادسة عشر وعبارة "كما تتولى كذلك الأداءات في مجال تدخلها"من الفصل 25 ثالثا،
- المطتان السادسة والسابعة من الفصل 25 رابعا،
- الفقرة "ج" من الفصل 25 خامسا.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الفصلين 13 و14 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ مع مراعاة التواريخ الواردة بالفصل 3 يطبق هذا الأمر الحكومي بداية من غرة جانفي 2018.
الفصل 7 ـ وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر2017،
وعلى الأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتعلق بمنحة التكاليف الإدارية المسندة لبعض أعوان المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1157 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 41 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 19 و20 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض كالآتي:
الفصل 19 (جديد) : لإنجاز المهام المناطة بعهدته يساعد رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول:
1- مفوض من الدرجة الثانية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الثالثة بخطة وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية أو مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الإقتضاء، مكلفين بمتابعة عمليات المراجعة الجبائية،
2- مفوض من الدرجة الثانية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية أو مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الإقتضاء، مكلفين بمتابعة عمليات المراقبة الميدانية،
3- مفوض من الدرجة الثانية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية أو مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الاقتضاء، مكلفين بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإدارية الأخرى.
الفصل 20 (جديد) : لإنجاز المهام المناطة بعهدته يساعد رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الثاني:
1 ـ مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 أو مفوض من الدرجة الرابعة ينتفع بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الاقتضاء، مكلفين بمتابعة عمليات المراجعة الجبائية،
2 ـ مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 أو مفوض من الدرجة الرابعة ينتفع بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الاقتضاء، مكلفين بمتابعة عمليات المراقبة الميدانية،
3 ـ مفوض من الدرجة الثالثة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ومفوضان من الدرجة الرابعة ينتفعان بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 أو مفوض من الدرجة الرابعة ينتفع بمنحة التكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الاقتضاء، مكلفين بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإدارية الأخرى.
الفصل 2 ـ تضاف خمس (5) مطات إلى الفصل الأول من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- شركات الاستثمار المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
- شركات الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات الديون، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
- المؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات والخاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 أو في إطار المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتعلق بسن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، أو في إطار اتفاقيات خاصة،
- المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير النفط وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتجات النفط،
- المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم والخاضعة لأحكام مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003.
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "مليوني (2) دينار" الواردة بالفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 المشار إليه أعلاه بعبارة "خمسة مليون (5) دينار" كما تعوض عبارة "غرة أكتوبر 2018" الواردة بالفصل الأول وبالفصل 3 من نفس الأمر الحكومي بعبارة "غرة جانفي 2019".
الفصل 4 ـ تلغى العبارات والأحكام التالية من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه:
- المطة السابعة عشر وعبارة "كما تتولى كذلك الأداءات في مجال تدخلها" من الفصل 3،
- المطتان الثانية عشر والثالثة عشر من الفصل 4،
- الفقرة "ج" من الفصل 5 وعبارة "المتعلق بأساس الأداء" الواردة بالفقرة "د" من نفس الفصل وبالفقرة "د" من الفصل 25،
- المطة السادسة عشر وعبارة "كما تتولى كذلك الأداءات في مجال تدخلها"من الفصل 25 ثالثا،
- المطتان السادسة والسابعة من الفصل 25 رابعا،
- الفقرة "ج" من الفصل 25 خامسا.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الفصلين 13 و14 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ مع مراعاة التواريخ الواردة بالفصل 3 يطبق هذا الأمر الحكومي بداية من غرة جانفي 2018.
الفصل 7 ـ وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون