قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 32 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 32 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الرؤوف بن جاء بالله بن صالح الطالبي، وإبن خديجة بن عمارة، مولود في 20 مارس 1983 بتونس، قاطن 2 نهج 42301 حي الوردة العقبة تونس، طبيب داخلي متربص، تونسي ب ت و عدد 451***** بتاريخ 24 أكتوبر 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الرؤوف بن جاء بالله بن صالح الطالبي، وإبن خديجة بن عمارة، مولود في 20 مارس 1983 بتونس، قاطن 2 نهج 42301 حي الوردة العقبة تونس، طبيب داخلي متربص، تونسي ب ت و عدد 451***** بتاريخ 24 أكتوبر 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون