قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 45 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 45 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عز الدين بن لزهر بن ساسي علوي، وإبن زينة شعيبي، مولود في 5 أكتوبر 1991 بسيدي بوزيد، قاطن حي النور الشرقي سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 874*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عز الدين بن لزهر بن ساسي علوي، وإبن زينة شعيبي، مولود في 5 أكتوبر 1991 بسيدي بوزيد، قاطن حي النور الشرقي سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 874*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون