قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 28 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 28 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وسيم بن بلقاسم بن ساسي ساسي، وإبن نعيمة القروي، مولود في 2 جوان 1983 بتونس، قاطن 11 نهج 6210 حي الانطلاقة تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 700***** بتاريخ 6 جانفي 2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وسيم بن بلقاسم بن ساسي ساسي، وإبن نعيمة القروي، مولود في 2 جوان 1983 بتونس، قاطن 11 نهج 6210 حي الانطلاقة تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 700***** بتاريخ 6 جانفي 2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون