قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بسام بن مبروك بن محمد صالح غنيمي، وإبن ربيعة غنيمي، مولود في 1 ديسمبر 1986 ببئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، قاطن بئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، عامل يومي تونسي الجنسية،
ب ت و عدد 704***** بتاريخ 26 ديسمبر 2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بسام بن مبروك بن محمد صالح غنيمي، وإبن ربيعة غنيمي، مولود في 1 ديسمبر 1986 ببئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، قاطن بئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، عامل يومي تونسي الجنسية،
ب ت و عدد 704***** بتاريخ 26 ديسمبر 2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون