قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 58 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 58 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن محمد الصالح بن علي البركاوي، وإبن الشادلية بركاوي، مولود في 19 ماي 1985 بفوسانة، قاطن أولاد بركة فوسانة القصرين، متربص بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 384***** بتاريخ 22 جويلية 2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن محمد الصالح بن علي البركاوي، وإبن الشادلية بركاوي، مولود في 19 ماي 1985 بفوسانة، قاطن أولاد بركة فوسانة القصرين، متربص بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 384***** بتاريخ 22 جويلية 2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون