قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد وناس بن محمد الميداني بن محمد حاجي، وإبن أم الزين حاجي، مولود في 10 جانفي 1994 بالفرش مقدودش القصرين، قاطن الفرش مقدودش القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 808***** بتاريخ 4 ماي 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد وناس بن محمد الميداني بن محمد حاجي، وإبن أم الزين حاجي، مولود في 10 جانفي 1994 بالفرش مقدودش القصرين، قاطن الفرش مقدودش القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 808***** بتاريخ 4 ماي 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون