قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.
كلفت الآنسة بسمة الحميدي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالقيروان.
كلفت الآنسة بسمة الحميدي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون