قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 48 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 48 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الحبيب بن محمد بن السعدي حاجي، وإبن فاطمة حاجي، مولود في 13 جانفي 1982 بالفكة القصرين، قاطن الكامور حسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 518***** بتاريخ 2 مارس 2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الحبيب بن محمد بن السعدي حاجي، وإبن فاطمة حاجي، مولود في 13 جانفي 1982 بالفكة القصرين، قاطن الكامور حسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 518***** بتاريخ 2 مارس 2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون