Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة لمياء بن عمر حرم المسعدي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والأنشطة الثقافية والتعاون الدولي، بالإدارة العامة، بدار الكتب الوطنية، بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟