قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة لمياء بن عمر حرم المسعدي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والأنشطة الثقافية والتعاون الدولي، بالإدارة العامة، بدار الكتب الوطنية، بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة لمياء بن عمر حرم المسعدي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والأنشطة الثقافية والتعاون الدولي، بالإدارة العامة، بدار الكتب الوطنية، بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون