قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.
تم تجديد السادة الآتي ذكرهم بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
ـ صلاح الدين الخليفي، عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 27 أفريل 2018.
ـ محيي الدين كليلة، عضوا ممثلا عن وزارة المالية، ابتداء من 5 ماي 2018.
تم تجديد السادة الآتي ذكرهم بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
ـ صلاح الدين الخليفي، عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 27 أفريل 2018.
ـ محيي الدين كليلة، عضوا ممثلا عن وزارة المالية، ابتداء من 5 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون