قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي، وإبن فضيلة الذهباوي، مولود في 29 جوان 1975 بتونس، قاطن 87 شارع الطيب المهيري حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، عامل بمحل لبيع الموالح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 500***** بتاريخ 25 نوفمبر 2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي، وإبن فضيلة الذهباوي، مولود في 29 جوان 1975 بتونس، قاطن 87 شارع الطيب المهيري حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، عامل بمحل لبيع الموالح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 500***** بتاريخ 25 نوفمبر 2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون