قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الشادلي بن ابراهيم بن محمد عدواني، وإبن مبروكة الدريدي، مولود في 8 أكتوبر 1965 بدوار هيشر، قاطن شارع خالد ابن الوليد حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل بالخارج، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 747***** بتاريخ 20 جانفي 2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الشادلي بن ابراهيم بن محمد عدواني، وإبن مبروكة الدريدي، مولود في 8 أكتوبر 1965 بدوار هيشر، قاطن شارع خالد ابن الوليد حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل بالخارج، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 747***** بتاريخ 20 جانفي 2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون