قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مروان بن نصر بن بشير الحاج صالح، وإبن نبيهة السيد، مولود في 17 أكتوبر 1980 بخير الدين، قاطن 2 نهج ابن خلدون الكرم الغربي تونس، عامل بمصاغة، تونسي ب ت و عدد 887***** بتاريخ 27 جوان 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مروان بن نصر بن بشير الحاج صالح، وإبن نبيهة السيد، مولود في 17 أكتوبر 1980 بخير الدين، قاطن 2 نهج ابن خلدون الكرم الغربي تونس، عامل بمصاغة، تونسي ب ت و عدد 887***** بتاريخ 27 جوان 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون