قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 39 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 39 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن محمد بن الطيب المالكي، وإبن مبروكة الكنزاري، مولود في 13 أوت 1979 بتونس، قاطن 37 نهج الرحمة حي الغزالة أريانة، صاحب محل تغليف صالونات، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 082***** بتاريخ 16 أوت 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن محمد بن الطيب المالكي، وإبن مبروكة الكنزاري، مولود في 13 أوت 1979 بتونس، قاطن 37 نهج الرحمة حي الغزالة أريانة، صاحب محل تغليف صالونات، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 082***** بتاريخ 16 أوت 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون