Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.
عين أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيد سليمان العربي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية عوضا عن السيد نبيل العثماني،
ـ السيد فتحي القيزاني عضوا ممثلا عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عوضا عن السيد ظافر اللطيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟