قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن محمد بن الصحبي البسدوري، وإبن بريكة الذهبي، مولود في 15 نوفمبر 1991 ببنعون سيدي بوزيد، قاطن البسادرية بنعون سيدي بوزيد، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 991***** بتاريخ 29 جويلية 2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن محمد بن الصحبي البسدوري، وإبن بريكة الذهبي، مولود في 15 نوفمبر 1991 ببنعون سيدي بوزيد، قاطن البسادرية بنعون سيدي بوزيد، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 991***** بتاريخ 29 جويلية 2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون