قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.
كلف السيد مصطفى بوبكر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد مصطفى بوبكر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون