قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 61 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 61 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وإبن خديجة بنت عثمان، مولود في 13 جانفي 1969 ببرقو، قاطن 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 257***** بتاريخ 10 سبتمبر 2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وإبن خديجة بنت عثمان، مولود في 13 جانفي 1969 ببرقو، قاطن 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 257***** بتاريخ 10 سبتمبر 2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون