قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.
كلف السيد لطفي الشيباني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد لطفي الشيباني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون