قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متفقد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أكتوبر 2018.
كلف السيد عادل الورغمي، محافظ رئيس التراث، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد عادل الورغمي، محافظ رئيس التراث، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون