قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 34 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 34 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن قنديل بن صالح قنديل المشرقي، وإبن منية السعيداني، مولود في 28 أفريل 1977 بتونس، قاطن 17 نهج 1528 حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 782***** بتاريخ 19 جانفي 2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن قنديل بن صالح قنديل المشرقي، وإبن منية السعيداني، مولود في 28 أفريل 1977 بتونس، قاطن 17 نهج 1528 حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 782***** بتاريخ 19 جانفي 2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون