قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بترقية استثنائية في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.
سمي المستشارون الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بداية من أول جانفي 2018:
ـ مجيد النقاشي،
ـ منيرة يوسف،
ـ سعيد الطرابلسي،
ـ يلدز التعبوري عجرود،
ـ محمد العادل بن جماعة،
ـ غازي عبروق،
ـ مصطفى الشورابي،
ـ رضا الشارني،
ـ رمضان الغزي،
ـ كمال الساكري،
ـ حافظ الحاج لطيف،
ـ نبيل عبد الجواد،
ـ رضا الشتيوي،
ـ رضوان الجزيري،
ـ عادل حمدي،
ـ حنان المناعي الصيد،
ـ محمد بسيم العيادي،
ـ فتحي بوغرارة،
ـ بسمة بن كاملة عطية،
ـ رقية حيوني،
ـ عمار معتوق،
ـ عبد الكريم مفتاح،
ـ حبيب قربع،
ـ محمد بلعلجية،
ـ فريدة بن محمود،
ـ سلوى بن شهيدة خميري.
سمي المستشارون الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بداية من أول جانفي 2018:
ـ مجيد النقاشي،
ـ منيرة يوسف،
ـ سعيد الطرابلسي،
ـ يلدز التعبوري عجرود،
ـ محمد العادل بن جماعة،
ـ غازي عبروق،
ـ مصطفى الشورابي،
ـ رضا الشارني،
ـ رمضان الغزي،
ـ كمال الساكري،
ـ حافظ الحاج لطيف،
ـ نبيل عبد الجواد،
ـ رضا الشتيوي،
ـ رضوان الجزيري،
ـ عادل حمدي،
ـ حنان المناعي الصيد،
ـ محمد بسيم العيادي،
ـ فتحي بوغرارة،
ـ بسمة بن كاملة عطية،
ـ رقية حيوني،
ـ عمار معتوق،
ـ عبد الكريم مفتاح،
ـ حبيب قربع،
ـ محمد بلعلجية،
ـ فريدة بن محمود،
ـ سلوى بن شهيدة خميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون