قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 41 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 41 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وإبن برنية طاهري، مولود في 19 ديسمبر 1987 بالحشانة، قاطن السوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 109***** بتاريخ 7 فيفري 2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وإبن برنية طاهري، مولود في 19 ديسمبر 1987 بالحشانة، قاطن السوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 109***** بتاريخ 7 فيفري 2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون