قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 40 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 40 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناظم بن محسن بن عمار الذيبي، وإبن الزهرة الذيبي، مولود في 1 مارس 1987 بحاسي الفريد القصرين، قاطن حاسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي ب ت و عدد 309***** بتاريخ 12 سبتمبر 2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناظم بن محسن بن عمار الذيبي، وإبن الزهرة الذيبي، مولود في 1 مارس 1987 بحاسي الفريد القصرين، قاطن حاسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي ب ت و عدد 309***** بتاريخ 12 سبتمبر 2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون