قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
كلف السيد شاكر الشيخي، مستشار ثقافي رئيس، بمهام مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد شاكر الشيخي، مستشار ثقافي رئيس، بمهام مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون