قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 27 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 27 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن عبد الكريم البجاوي، وإبن فضيلة البجاوي، مولود في 24 أفريل 1989 بتونس، قاطن 14 نهج 6969 حي الانطلاقة تونس، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 621***** بتاريخ 30 أكتوبر 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن عبد الكريم البجاوي، وإبن فضيلة البجاوي، مولود في 24 أفريل 1989 بتونس، قاطن 14 نهج 6969 حي الانطلاقة تونس، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 621***** بتاريخ 30 أكتوبر 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون