قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بترقية استثنائية في رتبة مستشار عام خبير في الحياة المدرسية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.
سمي المستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة مستشار عام خبير في الحياة المدرسية ابتداء من أول جانفي 2018:
ـ الشاذلي الرحيمي،
ـ محرز الدريسي،
ـ الحسين الورغي،
ـ رضا الوسلاتي،
ـ أحمد رضا حمدي،
ـ ماهر قبادو،
ـ مصطفى الشيخ الزوالي،
ـ سامي الحبيب،
ـ أمينة عجرود الغنوشي،
ـ طارق لوصيف،
ـ خالد الدريدي.
سمي المستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة مستشار عام خبير في الحياة المدرسية ابتداء من أول جانفي 2018:
ـ الشاذلي الرحيمي،
ـ محرز الدريسي،
ـ الحسين الورغي،
ـ رضا الوسلاتي،
ـ أحمد رضا حمدي،
ـ ماهر قبادو،
ـ مصطفى الشيخ الزوالي،
ـ سامي الحبيب،
ـ أمينة عجرود الغنوشي،
ـ طارق لوصيف،
ـ خالد الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون