قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 63 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 63 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عقبة بن محمد بن سعيدان الناصري، وإبن بية بنت علي الهمامي، مولود في 5 أوت 1984 بمنزل بورقيبة، قاطن نهج السينغال حي النجاح منزل بورقيبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 516***** بتاريخ 6 جوان 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عقبة بن محمد بن سعيدان الناصري، وإبن بية بنت علي الهمامي، مولود في 5 أوت 1984 بمنزل بورقيبة، قاطن نهج السينغال حي النجاح منزل بورقيبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 516***** بتاريخ 6 جوان 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون