قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن عمار بن ابراهيم الهلالي، وإبن سلوى بنت محمد، مولود في 5 جويلية 1991 بجندوبة، قاطن حي الفردوس عدد 627 جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 278***** بتاريخ 28 جويلية 2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن عمار بن ابراهيم الهلالي، وإبن سلوى بنت محمد، مولود في 5 جويلية 1991 بجندوبة، قاطن حي الفردوس عدد 627 جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 278***** بتاريخ 28 جويلية 2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون