Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.
أنهي تكليف السيد سمير عبد الله، مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟