قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.
أنهي تكليف السيد سمير عبد الله، مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيد سمير عبد الله، مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون