Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 61 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072

متوفر باللغة FR AR
عدد 61 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاقية الخاصة برخصة استكشاف المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "دويرات" الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس بتاريخ 1 مارس 2017 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "مازارين أنرجي تونس ب.ف" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.
ويتم نشر الاتفاقية وملحقاتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية(2).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أوت 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2017.
2) تنشر الاتفاقية وملحقاتها باللغة الفرنسية فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟