قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلفت السيدة رفيعة القماطي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة تقديرات ميزانية التصرف بالإدارة الفرعية لميزانية التصرف بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
كلفت السيدة رفيعة القماطي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة تقديرات ميزانية التصرف بالإدارة الفرعية لميزانية التصرف بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون