Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلفت السيدة رفيعة القماطي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة تقديرات ميزانية التصرف بالإدارة الفرعية لميزانية التصرف بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟