قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 أوت 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 أوت 2017.
سمي السيد عماد الطويبي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري خلفا للسيد فارس بالسرور، وذلك ابتداء من 10 ماي 2017
سمي السيد عماد الطويبي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري خلفا للسيد فارس بالسرور، وذلك ابتداء من 10 ماي 2017
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون